مرسوم تنفيذي رقم 2000-135
· ج.ر عدد 36 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-135 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1421 الموافق 20 يونيو سنة 2000، يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران. 4
المادة الأولى
يقترح وزير الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، عناصر السياسة الوطنية في ميادين الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران، ويتولى متابعة تطبيقها ومراقبتها، وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
ويقدم نتائج عمله إلى رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.