مرسوم تنفيذي رقم 2000-135
· ج.ر عدد 36 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-135 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1421 الموافق 20 يونيو سنة 2000، يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران. 4
المادة 14
يعدّ ويطوّر وزير الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران استراتيجية دائرته الوزارية ويحدد الوسائل القانونية والبشرية والتنظيمية والمالية والمادية اللازمة للقيام بصلاحياته وتحقيق الأهداف المسطرة له.
ويمكن أن يقترح أي إطار مؤسساتي للتشاور والتنسيق بين القطاعات و / أو أي هيكل أو هيئة ملائمة من شأنهما أن يسمحا بتكفل أحسن بالمهام المسندة إليه.