مرسوم تنفيذي رقم 2000-135
· ج.ر عدد 36 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-135 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1421 الموافق 20 يونيو سنة 2000، يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران. 4
المادة 12
يسهر وزير الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران على ترقية الموارد البشرية المؤهلة لتغطية حاجات تأطير النشاطات التي يتكفل بها .
يشارك جميع القطاعات المعنية في إعداد سياسة الدولة وتنفيذها لهذا الغرض، لا سيما في مجال التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف وتثمين المورد البشري.