المادة 11
يشارك وزير الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران السلطات المختصة المعنية ويساعدها في كل المفاوضات الدولية، الثنائية والمتعددة الأطراف، المرتبطة بالأعمال التي تتبع اختصاصاته.
ويقوم بهذه الصفة، بما يأتي :
يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية، وينفذ، فيما يخص دائرته الوزارية، التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها، يدعم أعمال تطوير التعاون على الصعيد الإقليمي والدولي ذات الصلة بصلاحياته، يشارك في أعمال الهيئات الإقليمية والدولية ذات الاختصاص في ميادين الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران يتولى تمثيل قطاعه، بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، لدى المؤسسات الدولية التي تعالج المسائل الداخلة في إطار اختصاصاته، يقوم بأية مهمة أخرى في العلاقات الدولية التي قد تسندها إليه السلطة المختصة.
ريدة ال مهورية الجزائرية