مرسوم تنفيذي رقم 2000-135
· ج.ر عدد 36 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-135 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1421 الموافق 20 يونيو سنة 2000، يحدد صلاحيات وزير الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران. 4
المادة 10
يسهر وزير الأشغال العمومية وتهيئة الإقليم والبيئة والعمران على السير الحسن للهياكل المركزية وغير الممركزة في الوزارة، وكذا في المؤسسات العمومية الموضوعة تحت الوصاية.