مرسوم تنفيذي رقم 2000-134
· ج.ر عدد 35 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-134 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 المبينة لرتبة المؤسسات الفندقية. الموافق 11 يونيو سنة 2000، يحدد الشارة 56
المادة 3
تسلّم الشارة، المعرفة أعلاه، المؤسسة الوطنية للدراسات السياحية بناء على تقديم قرار التصنيف المسلّم وفقا للتنظيم المعمول به.