مرسوم تنفيذي رقم 2000-133
· ج.ر عدد 35 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-133 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000، يحدد كيفيات 46 الموافق 11 يونيو سنة 2000، يحدد شروط إعداد المذكرة الإحصائية الخاصة بالمؤسسات الفندقية وكيفيات ذلك
المادة 3
يجب على كل مستغل لمؤسسة فندقية مرخص بها قانونا ، مصنفة أو غير مصنفة، أن يرسل إلى المصالح الخارجية للوزارة المكلفة بالسياحة المذكرة الإحصائية مملوءة كما ينبغي في أجل أقصاه الأسبوع الأول من الشهر .
الموالي.