مرسوم تنفيذي رقم 2000-132
· ج.ر عدد 35 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-132 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 اعتماد مسيّر مؤسسة فندقية وشروط ذلك
المادة 4
يسلّم الاعتماد بقرار من الوزير المكلف بالسياحة في أجل أقصاه شهر واحد ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
ويسحب بنفس الأشكال.