مرسوم تنفيذي رقم 2000-132
· ج.ر عدد 35 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-132 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 اعتماد مسيّر مؤسسة فندقية وشروط ذلك
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 55 من القانون رقم 99-01 المؤرخ في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999 والمذكور أعلاه يحدد هذا المرسوم كيفيات اعتماد مسير مؤسسة فندقية وشروط ذلك.