مرسوم تنفيذي رقم 2000-131
· ج.ر عدد 35 لسنة 2000
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 2000-131 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000، يحدد معايير 3 الموافق 11 يونيو سنة 2000، يحدد تشكيلة اللجنة المختصة بدراسة مخططات المشاريع الفندقية وطريقة عملها . 45
المادة 6
تتولى ? مصالح المديرية المكلفة بالتنمية في الوزارة المكلفة بالسياحة أمانة اللجنة. 15 ربيع الأول عام 1421 ه / العدد 35 18 يونيو سنة 2000 م