مرسوم تنفيذي رقم 2000-131
· ج.ر عدد 35 لسنة 2000
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 2000-131 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000، يحدد معايير 3 الموافق 11 يونيو سنة 2000، يحدد تشكيلة اللجنة المختصة بدراسة مخططات المشاريع الفندقية وطريقة عملها . 45
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 47 من القانون رقم 99-01 المؤرخ في 19 رمضان عام 1419 الموافق 6 يناير سنة 1999 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم تشكيلة اللجنة المختصة 46 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بدراسة مخططات المشاريع الفندقية، وطريقة عملها، التي تدعى في صلب النص "اللجنة".