مرسوم تنفيذي رقم 2000-130
· ج.ر عدد 35 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-130 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 تصنيف المؤسسات الفندقية إلى رتب وشروط ذلك
المادة 9
تتكفل اللجنة الوطنية واللجان الولائية بإعطاء رأيها فيما يأتي :
مطابقة طلبات تصنيف المؤسسات الفندقية مع المعايير الموافقة
- إعادة تصنيف المؤسسات الفندقية في رتبة أعلى أو إسقاط تصنيفها في رتبة أدنى.