مرسوم تنفيذي رقم 2000-130
· ج.ر عدد 35 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-130 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 تصنيف المؤسسات الفندقية إلى رتب وشروط ذلك
المادة 8
تحدد الأنظمة الداخلية النموذجية للجنة الوطنية واللجان الولائية بقرار من الوزير المكلف بالسياحة.