مرسوم تنفيذي رقم 2000-130
· ج.ر عدد 35 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-130 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 تصنيف المؤسسات الفندقية إلى رتب وشروط ذلك
المادة 6
تنشأ لدى الوالي، لجنة ولائية لتصنيف المؤسسات الفندقية إلى رتب، تدعى في صلب النص " اللجنة الولائية " ، تتشكل كما يأتي :
- المدير الولائي للسياحة أو رئيس المفتشية الولائية للسياحة، حسب الحالة ، رئيسا، المدير الولائي للتجارة المدير الولائي للتنظيم والشؤون العامة، المدير الولائي للحماية المدنية المدير الولائي للصحة،
- ممثل المدير العام للمؤسسة الوطنية للدراسات السياحية ممثل الفيدرالية الوطنية للفندقة والإطعام.