مرسوم تنفيذي رقم 2000-130
· ج.ر عدد 35 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-130 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 تصنيف المؤسسات الفندقية إلى رتب وشروط ذلك
المادة 5
يُصدر الوزير المكلف بالسياحة، بعد استطلاع رأي اللجنة الوطنية، قرار تصنيف المؤسسات الفندقية إلى رتب كما يأتي :
الفنادق : الرتب 2 و 3 و 4 و 5 نجوم، قرى العطل : الرتبة 3 نجوم"، الإقامات السياحية : الرتبة 3 نجوم"، المخيمات : الرتبة "3 نجوم".