مرسوم تنفيذي رقم 2000-129
· ج.ر عدد 34 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-129 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000، يحدد شروط ممارسة تفتيش الصيدلة وكيفيات ذلك
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
تساهم مفتشية الصيدلة ، زيادة على مهامها الخاصة بالتفتيش، في تقديم استشارات تقنية للمجالس الجهوية للصحة ومديريات الصحة والسكان.
وتشارك في أشغال التخطيط الصحي والتكوين في المهن الطبية وشبه الطبية والصيدلانية ، والتنسيق والمراقبة.