مرسوم تنفيذي رقم 2000-129
· ج.ر عدد 34 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-129 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000، يحدد شروط ممارسة تفتيش الصيدلة وكيفيات ذلك
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
تهدف مفتشية الصيدلة إلى ما يأتي :
تسهر على احترام المؤسسات الصيدلانية التشريع والتنظيم ، تشارك في تنفيذ السياسة الصيدلانية الوطنية وتراقب تطبيق برامجها ، تقترح تدابير تنظيمية ترمي إلى تحسين نتائج النشاط الصيدلاني والبيولوجي وضمان الأمن الصحي،
- تتحرى المخالفات وتعاينها فيما يخص المنتوجات الصيدلانية والأدوية والمنتوجات الشبيهة بالأدوية.