مرسوم تنفيذي رقم 2000-129
· ج.ر عدد 34 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-129 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000، يحدد شروط ممارسة تفتيش الصيدلة وكيفيات ذلك
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المواد 194-1 وما يليها من القانون رقم 98-09 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1419 الموافق 19 غشت سنة 1998 الذي يعدل ويتمم القانون رقم 85-05 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1985 والمذكور أعلاه ، يحدد هذا المرسوم الشروط والكيفيات التي يجب أن يمارس فيها تفتيش الصيدلة. 16 للجمهورية الجزائرية /