مرسوم تنفيذي رقم 2000-129
· ج.ر عدد 34 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-129 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000، يحدد شروط ممارسة تفتيش الصيدلة وكيفيات ذلك
الفصل الخامس — أحكام ختامية
المادة 18
تحدّد كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار من الوزير المكلف بالصحة.