الفصل الرابع — تحليل العينات المأخوذة والتبعات الإدارية
المادة 17
في حالة التلبس بالتزوير أو الغش أو عرض منتوجات فاسدة للبيع، يتعين على الصيدلي المفتش القيام بمعاينة فورية بتحرير محضر مطابق للنموذج الوارد في الملحق الرابع بهذا المرسوم يسجل فيه زيادة على البيانات المنصوص عليها في المادة 7 أعلاه، كل الظروف التي من شأنها أن تبين أمام السلطة القضائية قيمة المعاينات المنجزة.
وعلاوة على ذلك، يمكن الصيدلي المفتش أن يأخذ كل الإجراءات التحفظية الضرورية . ويمكنه لاسيما ختم المنتوجات الفاسدة وإيداعها لدى المعني، عند الاقتضاء. يحرّر الصيدلي المفتش محضرا يرسله المدير المكلف بالصحة المختص إقليميا في أجل لا يتجاوز أربعا وعشرين (24) ساعة إلى وكيل الجمهورية.