مرسوم تنفيذي رقم 2000-129
· ج.ر عدد 34 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-129 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000، يحدد شروط ممارسة تفتيش الصيدلة وكيفيات ذلك
الفصل الرابع — تحليل العينات المأخوذة والتبعات الإدارية
المادة 16
يرسل المدير العام للمخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية إلى الوزير المكلف بالصحة تقريرا عن عدد العينات التي حللت ونتائج تحليلها كل سنة في إطار تقييم نشاط مفتشية الصيدلة.