مرسوم تنفيذي رقم 2000-129
· ج.ر عدد 34 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-129 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000، يحدد شروط ممارسة تفتيش الصيدلة وكيفيات ذلك
الفصل الرابع — تحليل العينات المأخوذة والتبعات الإدارية
المادة 14
إذا أثبت التقرير مطابقة العينة يخبر المعني بذلك دون تأخير ويمكنه حينئذ تقديم المخالصة المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه، إلى الإدارة الجبائية قصد تخفيف الضرائب.