مرسوم تنفيذي رقم 2000-129
· ج.ر عدد 34 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-129 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق 11 يونيو سنة 2000، يحدد شروط ممارسة تفتيش الصيدلة وكيفيات ذلك
الفصل الرابع — تحليل العينات المأخوذة والتبعات الإدارية
المادة 12
يسند تحليل العينة المأخوذة إلى المخبر الوطني لمراقبة المنتوجات الصيدلانية.
وتكون التحاليل ذات طابع نوعي وكمي في آن واحد.
ويتضمن الفحص على الخصوص أبحاثا تخص النوعية من حيث الطعم والرائحة وأبحاثا فيزيائية وكيميائية وجرثومية أو أخرى من شأنها إعطاء بيانات حول نقاء المنتوج وهويته وتركيبه ومطابقته.