مرسوم تنفيذي رقم 2000-128
· ج.ر عدد 34 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-128 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق المفتشية العامة في وزارة التكوين المهني وتنظيمها وسيرها. 11 يونيو سنة 2000، يحدد صلاحيات 4 11 يونيو سنة 2000، يتضمن تنظيم 6 11 يونيو سنة 2000، يتضمن إحداث 12
المادة 7
ينشط المفتش العام أعمال أعضاء المفتشية العامة وينسقها ويمارس عليهم السلطة السلمية.
يفوض إلى المفتش العام الإمضاء في حدود صلاحياته.
العدد 34 11 ربيع الأول عام 1421 14 يونيو سنة 2000 م