المادة 6
يشرف على المفتشية العامة في وزارة التكوين المهني مفتش عام ويساعده ستة (6) مفتشين ويكلفون بما يأتي:
مهام التفتيش المنتظمة أو الفجائية لدى هياكل ومؤسسات التكوين العمومية والخاصة متابعة وتقييم برامج التفتيش الدورية للمفتشين الإداريين والماليين لدى الهياكل والمؤسسات العمومية للتكوين مهام التفتيش الدورية لمفتشي التكوين المهني لدى معاهد التكوين المهني والمعاهد الوطنية المتخصصة في التكوين المهني متابعة برامج التفتيش الدورية لنشاط المفتشين التقنيين والبيداغوجيين لدى مراكز التكوين المهني والتمهين تنشيط وتنسيق برامج التفتيش الدورية لدى مؤسسات التكوين المهني والتمهين المعتمدة، تنشيط وتنسيق مهام المراقبة على مستوى الهياكل غير الممركزة ومؤسسات التكوين الخاصة بالقطاع.