مرسوم تنفيذي رقم 2000-128
· ج.ر عدد 34 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-128 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق المفتشية العامة في وزارة التكوين المهني وتنظيمها وسيرها. 11 يونيو سنة 2000، يحدد صلاحيات 4 11 يونيو سنة 2000، يتضمن تنظيم 6 11 يونيو سنة 2000، يتضمن إحداث 12
المادة 4
تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج تفتيش سنوي ، تعده وتعرضه على وزير التكوين المهني ليصادق عليه.
ويمكنها التدخل أيضا بصفة فجائية، بناء على طلب الوزير، لتقوم بأية مهمة تحقيق ضرورية بفعل وضعية خاصة.