المادة 3
تتولّى المفتشية العامة ، بعنوان الهياكل وكذا المؤسّسات والهيئات العمومية التابعة لسلطة وزارة التكوين المهني، المهام الآتية :
- تتأكد من سير الهياكل والمؤسسات والهيئات العمومية المذكورة أعلاه، سيرا عاديا ومنتظما وتنبه إلى أي عجز فيه ، تسهر على الحفاظ على الوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرفها وعلى استعمالها العقلاني والأمثل، تتأكد من تنفيذ القرارات والتوجيهات التي يصدرها إليها وزير التكوين المهني ومن متابعتها،
- تنشط وتنسق، بالاتصال مع الهياكل المعنية، برامج المفتشين الإداريين والماليين والمكلفين بالبيداغوجية المتعلقة بتفتيش المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصاية وزارة التكوين المهني ومراقبتها، تتأكد من نوعية الخدمات والصرامة الضرورية في استغلال المنشآت القاعدية التقنية للتكوين المهني،
- تقترح كل تدبير من شأنه أن يحسن ويعزّز عمل المصالح والمؤسسات المفتشة وتنظيمها يمكن المفتشية العامة، زيادة على ذلك، أن تستدعي إلى القيام بكل عمل تصوري وكل مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محدّدة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير التكوين المهني.