المادة 8
مديرية المالية والوسائل، وتكلّف : . بتقييم وتحديد الحاجات إلى الوسائل المادية والمالية اللازمة لسير مصالح الإدارة المركزية والمصالح غير المركزية والمؤسسات تحت الوصاية
- بإعداد ميزانيات الإدارة المركزية والمصالح غير المركزية والمؤسسات تحت الوصاية، وتنفيذها ومراقبتها دوريا، بالقيام بتسيير وصيانة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة للإدارة المركزية ومسك جردها،
- بالسهر على تزويد الإدارة المركزية بالوسائل الضرورية لسيرها ووضع ذلك تحت تصرفها .
وتتضمن : * المديرية الفرعية للميزانية وتكلّف :
- بإعداد وجمع الحاجات المالية السنوية لقطاع التكوين المهني بالاتصال مع الهياكل الوزارية الأخرى المعنية، بتوزيع الوسائل المالية الممنوحة للقطاع وإعداد الأعمال المتعلقة بذلك. 12 * المديرية الفرعية للمحاسبة، وتكلف :
بتنفيذ العمليات المالية المسجلة في ميزانيتي التسيير والتجهيز للإدارة المركزية بتحضير أعمال تفويض اعتمادات الدفع للمصالح غير المركزية في وزارة التكوين المهني، بالقيام بعمليات دفع الإعانات لصالح المؤسسات تحت الوصاية بمتابعة استهلاك اعتمادات الدفع والإعداد الدوري للتقارير والحالات المالية،
- بالسهر على احترام التنظيم المعمول به في مجال التسيير المحاسبي. * المديرية الفرعية للوسائل العامة وتكلّف :
بضمان عمليات التموين اللازم لسير مصالح الإدارة المركزية بضمان تسيير وصيانة الأملاك المنقولة وغير المنقولة للإدارة المركزية ومسك جردها،
- بضمان شروط النظافة والأمن في الإدارة المركزية
- بالقيام بكل عمل وعملية لوضع الوسائل اللازمة لسير أجهزة وهياكل الإدارة المركزية. * المديرية الفرعية للمتابعة والتسيير المالي للمؤسسات، وتكلّف :
- بتحليل الحالات الدورية لمدفوعات مؤسسات التكوين تحت الوصاية بمراقبة تنفيذ ميزانيات المؤسسات تحت الوصاية وإعداد الحصائل الدورية للتنفيذ، بتحقيق الانسجام بين أدوات التسيير المالي والمحاسبي للمؤسسات تحت الوصاية.
العدد 34 11 ربيع الأول عام 1421 ه 14 يوليو سنة 2000 م