المادة 4
مديرية التنظيم ومتابعة التكوين، وتكلّف :
بترقية وتنشيط شبكة هندسة التكوين المهني فيما يخص برامج التكوين والمناهج البيداغوجية
- بتنظيم ومتابعة تطوير مختلف أنماط التكوين
- بتطوير كل عمل يرمي إلى الاستعمال الأمثل لهياكل التكوين المهني
- القيام بكل الأعمال قصد تحديد وإقرار المقاييس أو المعايير المتعلقة بمنظومة التكوين المهني.
وتتضمن : * المديرية الفرعية للبرامج والمناهج والتجديد البيداغوجي، وتكلّف :
- بضمان تنسيق ومتابعة نشاطات الهندسة البيداغوجية
- بتطوير مخططات الملاءمة المرتبطة بالتسيير الديناميكي لمدونة الفروع والتخصصات في التكوين، 11 ربيع الأول عام 1421 ه 14 يونيو سنة 2000 م.
بتطوير المناهج والبرامج والمحتويات البيداغوجية المجددة. * المديرية الفرعية للتكوينات التناوبية ومتابعة الإدماج المهني لحاصلي الشهادات، وتكلف :
بوضع نظام دائم لمتابعة وتثمين وتكييف وتحيين محتويات أنماط التكوين التناوبية بمتابعة تطوّر تصميم وإنتاج واستعمال المصادر التربوية اللازمة لتحسين نوعية أنماط التكوين التناوبية بالقيام بتقييم وتشخيص الإدماج المهني للحاصلين على الشهادات. * المديرية الفرعية للمتابعة البيداغوجية للمؤسسات، وتكلّف :
بالسهر على تحقيق الأهداف الكيفية والكمية في مجال المتابعة البيداغوجية، بالقيام بتقييم وتشخيص مختلف أنماط التكوين
- بوضع إجراءات وأنماط المتابعة البيداغوجية للمؤسسات،
- بمتابعة عملية سير دخول التكوين المهني.