المادة 2
مديرية التطوير والتخطيط، وتكلّف :
بتنشيط أعمال التخطيط الخاصة بتطور التكوين المهني وتجسيدها في مخططات سنوية ومتعددة السنوات
- بإعداد دلائل التطوير بالسهر على تنفيذ المشاريع المسجلة في برنامج تطوير القطاع، بالقيام بكل الأشغال الإحصائية وتطويرها والقيام بتحليلها واستغلالها وضمان توزيع المعلومات الخاصة بها،
- بمسك وتسيير بطاقية ممتلكات القطاء اع وتتضمن * : * المديرية الفرعية للتخطيط والإحصائيات، وتكلّف :
- بتحديد البرامج السنوية والمتعددة السنوات لاستثمار القطاع بالتشاور مع الهياكل المعنية والمصالح الوطنية للتخطيط،
- بتقييم مراحل تنفيذ مخططات التطوير، بإنشاء بنوك وقواعد معطيات إحصائية يتصلان بمجال اهتمامه بإعداد وتوزيع الدليل الإحصائي الخاص بالقطاع بصفة دورية. * المديرية الفرعية للاستثمارات ومتابعة المشاريع، وتكلّف :
- بمتابعة إنجاز مشاريع الاستثمارات التي شرع فيها لفائدة القطاع،
- بتشخيص عراقيل تنفيذ مشاريع الاستثمارات واقتراح وتنفيذ كل الإجراءات بهدف رفعها،
- بتحضير المعطيات التقنية المتعلقة بالإنشاء القانوني لمؤسسات التكوين المهني. * المديرية الفرعية لتثمين وتسيير الممتلكات، وتكلّف :
بإعداد وتسيير بطاقية الممتلكات التابعة للقطاع، بإعداد وتنفيذ البرامج السنوية والمتعددة السنوات الخاصة بصيانة المنشآت الأساسية والتجهيزات 8 الجريدة للجمهورية الجزائرية /
- باقتراح وإنجاز كل عملية تحويل التجهيزات واستعمالها الأمثل.