المادة الأولى
تضم الإدارة المركزية في وزارة التكوين المهني، تحت سلطة الوزير، ما يأتي : * الأمين العام، ويساعده مديران (2) للدراسات ، ويلحق به مكتب البريد والاتصال * رئيس الديوان، ويساعده ثمانية (8) مكلفين بالدراسات والتلخيص يكلفون على التوالي :
- بتحضير ملفات التكوين المهني لدراستها في اللجنة الوزارية الدائمة أو في المجلس الوزاري المشترك أو مجلس الحكومة أو مجلس الوزراء لاسيما المتعلقة منها بالبرامج وحواصل النشاطات وعروض الوزير وملفات القطاع الأخرى 11 ربيع الأول عام 1421 ه الجريدة الرسمية 14 يونيو سنة 2000 م بتحليل وتحضير ملفات الأقسام الوزارية الأخرى المسجلة للدراسة في اللجنة الوزارية الدائمة أو المجلس الوزاري المشترك أو مجلس الحكومة أو في مجلس الوزراء، بالعلاقات مع المجالس المنتخبة والأحزاب والاتحاديات المهنية والحركة الجمعوية والنقابات
- بالاتصال والعلاقات مع وسائل الإعلام، بمتابعة وتنسيق الأعمال المتعلقة بالوقاية والأمن بمتابعة العلاقات الاجتماعية - المهنية وتطبيق تشريع العمل في المؤسسات التابعة للقطاع، ببرمجة وتحضير زيارات التفقد والعمل التي يقوم بها الوزير ومتابعة تنفيذ القرارات المتعلقة بها، ببرمجة استقبالات الوزير والعلاقات العامة والمسائل المتعلقة بالتشريفات وملحقان (2) بالديوان * المفتشية العامة. * الهياكل الآتية : * مديرية التطوير والتخطيط * مديرية الدراسات والتعاون * مديرية تنظيم ومتابعة التكوين ، * مديرية التكوين المتواصل والتنسيق بين القطاعات * مديرية الإعلام والتوجيه والامتحانات * مديرية الموارد البشرية والتقنين * مديرية المالية والوسائل.