مرسوم تنفيذي رقم 2000-126
· ج.ر عدد 34 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-126 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق وزير التكوين المهني
المادة 8
تلغى الأحكام المخالفة في المرسوم التنفيذي رقم 96-406 المؤرّخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 والمذكور أعلاه.