المادة 7
يقترح وزير التكوين المهني من أجل تأدية المهام وتحقيق الأهداف المسندة إليه، تنظيم الإدارة المركزية الموضوعة تحت سلطته، ويسهر على عملها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها .
يبادر باقتراح أية هيئة تشاورية و/أو تنسيقية مشتركة بين الوزارات وأي جهاز آخر من شأنه أن يساعد على حسن التكفل بالمهام الموكلة إليه. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / يشارك في إعداد القواعد القانونية الأساسية التي تطبق على موظفي القطاع.
يقيم الحاجات بالوسائل المادية والمالية والبشرية الضرورية ، ويتخذ التدابير الملائمة لتلبيتها في إطار القوانين والتنظيمات المعمول بها.
يضع منظومة الإعلام والتقييم والرقابة المتعلقة بالأعمال التي تدخل في نطاق اختصاصه.