المادة 6
يتولّى وزير التكوين المهني ما يأتي :
- يشارك السلطات المختصة المعنية ويساعدها في جميع المفاوضات الدولية، الثنائية والمتعددة الأطراف، المرتبطة بالأعمال الداخلة في نطاق اختصاصه يسهر على تطبيق الاتفاقيات والاتفاقات الدولية ويطبق فيما يخص الوزارة ، التدابير التي تتعلّق بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر مرتبطة بها، يقوم بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية بتمثيل القطاع في أنشطة المنظمات الجهوية والدولية التي لها اختصاص في مجال التكوين المهني
- يمثل القطاع لدى الهيئات الدولية التي تعالج المسائل التي تدخل في إطار صلاحياته.