مرسوم تنفيذي رقم 2000-126
· ج.ر عدد 34 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-126 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق وزير التكوين المهني
المادة 5
يتولى وزير التكوين المهني، في مجال تطوير الهياكل والوسائل والفروع الموضوعة تحت سلطته واستعمالها ، المهام الآتية :
يخطط ويبرمج تطوير هياكل التكوين المهني ووسائله وفروعه التابعة لوصايته
- يحدد برامج الاستثمار المادية والبشرية الضرورية لهذا التطوير ويتابع تطبيقها،
- يشجع تطوير الموارد البشرية في المؤسسات ويثمنها،
- يشجع تطوير التكوين الإنتاجي