المادة 3
يحدّد وزير التكوين المهني، في مجال إعداد السياسة الوطنية للتكوين وتخطيطها، بالاتصال مع مختلف القطاعات المستعملة والمؤسسات المكلفة بالتكوين الأهداف المتعلقة بالتكوين المهني وكذا الوسائل التي تساعد على تحقيقها .
وبهذه الصفة، يمارس المهام الآتية :
- يحدّد ويقترح الأهداف التي يجب أن تسطر للتكوين المهني الأولي والتكوين المهني المتواصل وكذا الشروط والكيفيات الخاصة بتطويرهما،
- يحدد ويقترح إطار العلاقة والتعاون بين المؤسسات المكلفة بالتكوين المهني وقطاعات النشاط ، لا سيما فيما يخص التمهين والتكوين التناوبي و دورات الإدماج والانغماس المهني، يشارك في تحديد الأهداف وترقية عمليات إعادة الإدماج المهني للشباب الذين يعانون صعوبات ، ويتابع تنفيذ التدابير المقررة في هذا المجال،
- يدرس ويقترح ويضع ترتيب الإعلام والتوجيه المهنيين 11 ربيع الأول عام 1421 ه الجريدة الرسمية 14 يونيو سنة 2000 م.
يدرس وضع الأجهزة والدواليب التي تسمح بمتابعة الإدماج المهني للحاصلين على الشهادات ، ويشارك في ذلك، يشارك في الدراسات المتعلقة بتطور الفروع والمؤهلات في إطار التخطيط الوطني،
- يعد الحصائل ويقيم مدى إنجاز أهداف التكوين المهني الأولي والمتواصل بالاتصال مع مختلف قطاعات النشاط، قصد اقتراح أي تعديل في منظومة التكوين من شأنه أن يحسن تطابق التكوين مع التشغيل.