مرسوم تنفيذي رقم 2000-126
· ج.ر عدد 34 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-126 مؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1421 الموافق وزير التكوين المهني
المادة 2
يختص وزير التكوين المهني، بجميع النشاطات والعمليات المتعلقة بتحديد السياسة الوطنية في مجال التكوين المهني .
وبهذه الصفة، يكلف بما يأتي :
- يعد السياسة الوطنية للتكوين والتكييف المهني لجميع أنماط التأهيل، ويجسدها في أهداف ومخططات على المديين المتوسط والطويل ينسق ويضبط المنظومة الوطنية للتكوين والتكييف المهني،
- يطور وسائل التكوين المهني التابعة لسلطته.