مرسوم تنفيذي رقم 2000-125
· ج.ر عدد 33 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-125 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000، يتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة الصيد والموارد الصيدية وسيرها
المادة 7
ينشط وينسق المفتش العام نشاطات أعضاء المفتشية العامة ويمارس عليهم السلطة السلمية.
يفوض إلى المفتش العام الإمضاء في حدود صلاحياته.