المادة 3
تتولى المفتشية العامة ، بعنوان الهياكل و المؤسسات والهيئات العمومية التابعة لسلطة وزارة الصيد والموارد الصيدية ، المهام الآتية :
السهر على احترام تطبيق التشريع و التنظيم المعمول بهما ، السهر على احترام شروط استعمال الوسائل الموضوعة تحت تصرف الهياكل والمؤسسات التابعة لوصايتها و تسييرها ، الوقاية من النقائص في تسيير مصالح الإدارة المكلفة بالصيد البحري والموارد الصيدية وعملها ، وتنبه لأي عجز فيها، واقتراح التصحيحات الضرورية تقديم المساعدة لمسؤولي هياكل القطاع ومؤسساته للسماح لهم بممارسة صلاحياتهم، السهر على احترام قواعد الأمن في المؤسسات التابعة للقطاع.