مرسوم تنفيذي رقم 2000-125
· ج.ر عدد 33 لسنة 2000
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 2000-125 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000، يتضمن إحداث المفتشية العامة في وزارة الصيد والموارد الصيدية وسيرها
المادة 10
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000.
أحمد بن بيتور وبيع الأول عام 1421 11 يونيو سنة 2000 م.
مراسيم