المادة 7
تكلّف مديرية إدارة الوسائل بما يأتي :
- تحديد الوسائل البشرية والمادية اللازمة لسير الإدارة المركزية والمصالح الخارجية التابعة لوزارة الصيد والموارد الصيدية، بالاتصال مع المديريات المعنية، السهر على التسيير العقلاني للموارد البشرية والمادية والمالية الموضوعة تحت تصرف قطاع الصيد البحري والموارد الصيدية.
وتتشكل مما يأتي : * المديرية الفرعية لتسيير المستخدمين، وتكلف بما يأتي :
- جمع الاحتياجات المعبر عنها على المستوى المركزي ودراسة المعطيات التقديرية للمستخدمين التابعين لسلطة إدارة وزارة الصيد والموارد الصيدية، / العدد 33 8 ربيع الأول عام 1421 ه 11 يونيو سنة 2000 م
- إعداد مخطط تسيير الموارد البشرية لإدارة وزارة الصيد والموارد الصيدية وتنفيذه ومتابعته
- المشاركة في إعداد قواعد القوانين الأساسية المطبقة على الموظفين
- إعداد برامج التكوين وتحسين المستوى وتجديد معارف مستخدمي الإدارة المركزية والمصالح اللامركزية وضمان تنفيذها. * المديرية الفرعية للميزانية، وتكلف بما يأتي :
القيام، حسب الإجراءات المنصوص عليها وضمن الأشكال المطلوبة، بالعمليات المالية والميزانية والمحاسبة المتعلقة بميزانيات التجهيز والتسيير المخصصة للمصالح المركزية والخارجية لوزارة الصيد والموارد الصيدية والمؤسسات العمومية التابعة للوصاية .
وتقوم بهذه الصفة بما يأتي :
تجمع على المستوى المركزي طلبات تخصيص الميزانية اللازمة لاحتياجات القطاع ،
- تعد المشاريع التمهيدية للميزانيات السنوية تمسك المحاسبة الخاصة بالالتزامات و أوامر صرف النفقات،
- تشارك في عقد الصفقات العمومية وإبرام العقود
- تتابع استهلاك اعتمادات المصالح الخارجية والمؤسسات العمومية التابعة لوزارة الصيد والموارد الصيدية. * المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتكلّف بما يأتي :
- تحديد حاجات الإدارة المركزية إلى العتاد والمنقولات ومختلف الأدوات، وضمان الحصول عليها ومسك محاسبتها،
- تتولى صيانة الممتلكات المنقولة وغير المنقولة التابعة للإدارة المركزية، ومنها حظيرة السيارات 8 وسيع الأول عام 1421 ه 11 يونيو سنة 2000 م.
تسهر على تطبيق قواعد النظافة و الأمن في مكاتب الإدارة المركزية
- تقوم بجرد الأملاك المنقولة للإدارة المركزية
- تتولى التنظيم المادي للندوات والملتقيات وكذا تنفيذ العمليات المتعلقة بالمهمات والتنقلات.