المادة 6
تكلّف مديرية التكوين و البحث والإرشاد بما يأتي :
دراسة وإعداد برامج النشاطات الخاصة بالتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف، بالاتصال مع الهياكل والمؤسسات المعنية، تحديد شروط التكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف،
- تقييم نشاطات التكوين و تجديد المعارف،
- تحديد برامج البحث التطبيقي قصد المساهمة في تنمية قطاع الصيد البحري بالتشاور مع الهياكل المعنية،
- نشر المعلومات والتقنيات المتعلقة بالصيد البحري والموارد الصيدية وتعميمها.
وتتشكل مما يأتي : * المديرية الفرعية للتكوين، وتكلف بما يأتي :
المساهمة في تطوير التكوين المتخصص في مختلف شعب قطاع الصيد البحري و الموارد الصيدية، السهر على تحسين المؤهلات المهنية للصيادين و مربي الأسماك، ضمان تحسين مستوى البحارة الصيادين لممارسة الوظائف الخاصة بقيادة سفن الصيد،
- المشاركة بالاتصال مع المؤسسات الموضوعة تحت الوصاية، في تنظيم الامتحانات و المسابقات،
- ضمان المراقبة البيداغوجية للمؤسسات الموضوعة تحت الوصاية
- تحديد البرنامج السنوي لتكوين عمال القطاع وتحسين مستواهم وتجديد معارفهم
- تحديد برامج القطاع فيما يخص تحسين المستوى و تجديد المعارف بالخارج. 12 ترية * المديرية الفرعية للبحث، وتكلف بما يأتي :
- المشاركة في تطوير البحث العلمي التطبيقي في ميدان الصيد البحري و الموارد الصيدية جمع العناصر الضرورية لتعيين مشاريع البحث و توجيهها ، بالتشاور مع الهياكل المعنية،
- المشاركة مع الهيئات المعنية في الدراسات المتعلقة بتهيئة الساحل
- العمل على القيام بالتشاور مع الهياكل المعنية و الهيئات المتخصصة، بدراسات تقييم الموارد الصيدية والمائية والبحث عنها. * المديرية الفرعية للإرشاد والوثائق، وتكلف بما يأتي :
- ضمان تنظيم الوثائق العامة وتسييرها، تنفيذ برنامج إرشاد تقنيات الصيد البحري وتكنولوجياته
- إرشاد البحارة الصيادين وتحسيسهم بتقنيات الصيد البحري ومعايير الأمن و الجودة والنظافة وحماية الموارد والبيئة.