المادة الأولى
تضم الإدارة المركزية الموضوعة تحت سلطة وزير الصيد والموارد الصيدية، ما يأتي : * الأمين العام، ويساعده مديران (2) للدراسات، ويلحق به مكتب البريد و الاتصال.
يتشكل ديوان الوزير مما يأتي : * رئيس الديوان، ويساعده :
- ستة (6) مكلفين بالدراسات و . التلخيص يكلف المكلفون بالدراسات و التلخيص بالمهام الآتية :
- تحضير مشاركة الوزير في نشاطات الحكومة وتنظيمها،
- تحضير اتصال القطاع عبر مختلف الأجهزة الإعلامية وتنظيمه
- تحضير نشاطات الوزير في ميدان العلاقات الخارجية وتنظيمها،
- متابعة العلاقات مع المنظمات المهنية والجمعيات و البرامج القطاعية الخاصة بالتكوين والبحث والتنمية
- متابعة الملفات المتعلقة بالتأطير التقني والاقتصادي والملفات المتصلة بترقية السياسة الإشراكية للقطاع، ومعالجة ذلك،
- تنفيذ ترتيبات الأمن الداخلي في المؤسسات العمومية التابعة لقطاع الصيد البحري والموارد الصيدية،
- أربعة (4) ملحقين بالديوان * المفتشية العامة .
الهياكل الآتية :
1- مديرية الصيد البحري والصيد في المحيطات،
2 - مديرية تنمية تربية المائيات 8 للجمهورية الجزائرية
3 - مديرية التقنين وتنظيم المهنة والتعاون،
4 - مديرية الدراسات المستقبلية والاستثمار،
5 - مديرية التكوين والبحث و الإرشاد،
6 - مديرية إدارة الوسائل.