مرسوم تنفيذي رقم 2000-123
· ج.ر عدد 33 لسنة 2000
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 2000-123 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000، يحدد صلاحيات وزير الصيد والموارد الصيدية. 4
المادة 8
يضطلع وزير الصيد والموارد الصيدية بالسير الحسن للهياكل المركزية وغير الممركزة وكذا المؤسّسات العمومية الموضوعة تحت وصايته.