مرسوم تنفيذي رقم 2000-123
· ج.ر عدد 33 لسنة 2000
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 2000-123 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000، يحدد صلاحيات وزير الصيد والموارد الصيدية. 4
المادة 6
يسهر وزير الصيد والموارد الصيدية على تنمية الموارد البشرية المؤهلة لتلبية احتياجات الأعمال التي يتكفل بها.
و بهذا الصدد ، يقوم بما يأتي :
- يعد عمل الدولة واقتراحه وتنفيذه ، لا سيما في مجال البحث والتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعارف،
- يساهم في إعداد التوثيق الخاص بالنشاطات التابعة لميدان اختصاصه
- يسهر على التوزيع الواسع للمعارف و تقنيات الصيد البحري والموارد الصيدية و تعميمها.