المادة 5
يضطلع وزير الصيد والموارد الصيدية بالمهام الآتية :
- يحدد مع الوزير المكلف بالفلاحة سياسة إدماج تربية المائيات في الزراعة من أجل تكامل النشاطين
- يحدد مع الوزير المكلف بالسياحة و الصناعة التقليدية ، برامج لإنشاء أقطاب مصغرة للنشاطات على طول الساحل و على مستوى المسطحات المائية من أجل خلق محيط "صيد بحري - سياحة"،
- يشجع كل إجراء يرمي إلى الإدماج الاقتصادي و ذلك بترقية الإنتاج الوطني بالمنتوجات والتجهيزات والعتاد الضرورية لتنمية النشاطات التابعة لمجال اختصاصه
- يساهم، بالاتصال مع الدوائر الوزارية المعنية في :
الجزائرية * استقرار سكان المناطق الريفية والمعزولة بواسطة وضع مشاريع لتنمية الصيد البحري الحرفي وتربية المائيات * تحقيق الأمن الغذائي وتوفير مناصب الشغل، * ترقية الشراكة والاستثمارات الخارجية والصادرات * تحديد السياسة الوطنية في مجال تهيئة الساحل * حماية الأوساط والأنظمة البيئية البحرية والمائية.