المادة 4
يضطلع وزير الصيد والموارد الصيدية ، في إطار مهامه ، بما يأتي :
- يعد مشاريع النصوص ذات الطابع التشريعي و التنظيمي التي تحكم نشاطات القطاع و يسهر على تطبيقها، يشجع عن طريق كل إجراء لتنظيم المهنة وتنشيطها،
- يشارك ويساعد السلطات المختصة المعنية في جميع المفاوضات الجهوية الدولية و الثنائية والمتعددة الأطراف التي لها علاقة بالأعمال التي تدخل في ميدان اختصاصه
- يضمن ، بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية ، تمثيل القطاع في المؤسسات الدولية التي تعالج المسائل التي تدخل في ميدان اختصاصه.