مرسوم تنفيذي رقم 2000-123
· ج.ر عدد 33 لسنة 2000
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 2000-123 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000، يحدد صلاحيات وزير الصيد والموارد الصيدية. 4
المادة 2
يمارس وزير الصيد والموارد الصيدية صلاحياته على :
- مجموع النشاطات التي لها علاقة بالحماية وبالمحافظة على الثروات الصيدية والمائية الوطنية وتثمينها وتسييرها و استغلالها، لاسيما حماية الأنواع البحرية المهددة، النشاطات التي لها علاقة بترقية تربية المائيات و تطويرها يحدد وزير الصيد والموارد الصيدية ، بالمشاركة مع الوزير المكلف بالموارد المائية ، السياسة في مجال استعمال الموارد المائية من خلال تربية المائيات، وتثمينها.