مرسوم تنفيذي رقم 2000-123
· ج.ر عدد 33 لسنة 2000
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 2000-123 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000، يحدد صلاحيات وزير الصيد والموارد الصيدية. 4
المادة الأولى
يقترح وزير الصيد والموارد الصيدية، في إطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، عناصر السياسة الوطنية في ميدان الصيد البحري والموارد الصيدية ، و يتولى تطبيقها وفقا للقوانين و التنظيمات المعمول بها.
ويقدم نتائج عمله إلى رئيس الحكومة و مجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الأشكال والكيفيات والآجال المقررة.
وبيع الأول عام 1421 ه 11 يونيو سنة 2000 م.