مرسوم تنفيذي رقم 2000-121
· ج.ر عدد 31 لسنة 2000
مرسوم تنفيذي رقم 2000-121 مؤرخ في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000، يتمم قائمة المراكز الطبية التربوية للأطفال المعوقين ذهنيا 11
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 صفر عام 1421 الموافق 3 يونيو سنة 2000 أحمد بن بيتور 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 31 أول ربيع الأول عام 1421 ه 4 يونيو سنة 2000 م قرارات، مقررات، آراء مصالح رئيس الحكومة